(الفرع العاشر) لو شك في الرباعية بين الثلاث والاربع مثلا وبنى على الاربع واتمها وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الاخيرة من
______________________________________________________
الدخول في الركوع بطلت صلاته لزيادة الركن قبل احراز الخروج من الصلاة وان كان قبل الدخول فيه هدم القيام للعلم بزيادته ويأتى بالتسليم ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة لعدم حصول الفراغ البنائى مع الشك في التسليم فموضوع القاعدة غير محرز.
وأما قاعدة التجاوز على القول باعتبارها فهي لا تجري أيضا ، لاشتراط الدخول في الغير المترتب ، والركعة الخامسة غير مترتب على التسليم.
(الثانية) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة ، فان علم أنه كبر للمتأخرة تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى المتقدمة ، اذ يصدق عنوان المضي الموضوع لقاعدة الفراغ. بل لنا أن نقول : ان عنوان الفراغ يصدق مطلقا ، اذ ما دام لم يفرغ من المتقدمة لا يأتي بالمتأخرة ، وان شك في التكبير للمتأخرة ، فان كان ذلك حال القراءة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى التكبير على القول بها ، وان كان الشك قبل الدخول في القراءة لزم الاتيان بالتكبير لاستصحاب عدمه.