(الفرع الرابع عشر) أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث والخمس فما هى وظيفته (١)
______________________________________________________
أربع ركعات من آخر الوقت ، لا للمحتملات المأتي بها من باب المقدمة لتحصيل العلم بالمأمور به.
وقال سيدنا الاستاذ دام ظله : ان مقتضى القاعدة الاولية هو التخيير ، فله أن يأتي بواحدة منهما الى جهات أربع والاخرى الى جهات ثلاث كيفما أراد ، الا أن يكون هناك محتمل الاهمية.
وفيه : ان مقتضى الترتيب هو عدم الاتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت كما صرح به في ذيل كلامه ، وعليه فلا مجال للتخيير ، بل يجب عليه أن يأتي بالظهر الى جهات أربع وتبقى الثلاث للعصر. وأما لزوم قضاء ما بقي من العصر بمقدار أربع ركعات فهو مبني على أن المستفاد من الادلة وجوب القضاء حتى مع اشتباه القبلة ، والاستاذ لا بد أن يلتزم هنا بعدم وجوب القضاء ، للشك في صدق الفوت مع الاتيان بثلاث فرائض ، ولكن على ما بيناه في محله من عدم كون الفوت أمرا وجوديا فيجب القضاء بمقتضى الاستصحاب.
(١) تارة يشك بعد فعل المنافي المطلق وأخرى قبله ، فان كان شكه بعد فعل المنافي فلا اشكال في بطلان صلاته لوقوع فعل المنافي قبل الخروج من الصلاة ، وان كان قبل فعل المنافي فتبطل صلاته