(الفرع الرابع) لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا او اربعا أو خمسا (١)
______________________________________________________
وذهب المحقق المامقاني قدسسره الى المنع من شمول قاعدة الفراغ لمثل ذلك ، ولعل الوجه في منعه توهم كون صورة العمل محفوظة ، اذ يعلم بما أتى به من زيادة الركوع لكنها من حيث كونها جماعة أو منفردة غير محفوظة.
ويرد عليه : أن صورة العمل كانت محفوظة بالنسبة الى اجزاء العمل ، وأما بالنسبة الى حالاتها من الجماعة والانفراد فلا مانع من جريان القاعدة.
وبعبارة أخرى : صورة العمل لا تكون محفوظه على الاطلاق ، اذ يحتمل أن يكون الترك مستندا الى المتابعة.
وان شئت قلت : المانع من جريان القاعدة احراز كون المصلي غافلا حين العمل ، وفي المقام هذا المعنى غير محرز ، اذ من الممكن كونه متوجها وكان تركه مستندا الى المتابعة ، ولو لا هذه الجهة يكفي في البطلان استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به ولا نحتاج في اثبات البطلان الى ما ذكر في كلامه.
(١) تارة يشك بعد الدخول في ركوع الركعة الثامنة وأخرى قبله بأن كان في حال القيام :