(الثامنة عشرة) اذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الاخر ، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، (١) وان كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط (٢).
______________________________________________________
النقيصة. لكن لا وجه للاحتياط المذكور بحسب الصناعة ، اذ مع الشك لا يتحقق عنوان الزيادة أو النقيصة ، وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم الاتيان ووجوب التدارك. نعم لا بد من الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(١) أقول : تارة يبحث على المسلك المشهور وأخرى على المختار ، وأما على الاول فلجريان قاعدة التجاوز في كل واحد من السجدة والتشهد ، وأما على الثاني فلا بد أن يأتي بالتشهد فقط لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة والاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد.
(٢) بتقريب أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بشىء منهما فيجب تداركهما.
ويرد عليه أنه لا وجه للحكم بوجوب الاتيان بالسجدة للقطع بعدم وجوبها ، اما لأجل الاتيان بها أو لأجل ان الشك فيه شك بعد الدخول الى التشهد وكان محكوما بالاتيان بقاعدة التجاوز هذا