.................................................................................................
______________________________________________________
الجهل بالحكم والحكم بالصحة فيما اذا كان الترك مستندا الى النسيان ولو مع الجهل بوجوبه ، مبنى على اختصاص جريان حديث لا تعاد بالناسي وعدم عمومه للجاهل.
ولكن ذكرنا سابقا انه لا وجه لاختصاص قاعدة لا تعاد بالناسي بل يشمل الجاهل القاصر. نعم لا يشمل العالم والجاهل المقصر الملتفت حين العمل ، والوجه فيه ان دليل لا تعاد ظاهر في أن من يأت بالعمل بتصور أنه تام وهو في الواقع ناقص ، وفي مثله يكون مقتضى القاعدة أن يحكم عليه بالاعادة ، ولكن ببركة حديث لا تعاد يحكم عليه بعدم الاعادة. وقد تكلمنا في أوائل بحث الخلل في مفاد الحديث وقلنا ان مفاده ليس نفى الجزئية والشرطية بل مفاده تخصيص أدلة الاجزاء والشرائط ، فلا يمكن أن يحكم على عمل بالصحة والمكلف ملتفت ولا يراعى ما يمكن أن يكون لازم المراعاة.
وان شئت قلت : الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل ، ولذا يصح أن يقال انه مقصر. وعليه كيف يمكن أن يقال انه صحيح مع عدم رعايته عمدا.
وملخص الكلام : عدم وجوب الاعادة اما بلحاظ اختصاص الحكم بالعالم أو بلحاظ أن الفاقد للجزء أو الشرط واجد لمقدار من المصلحة التى لا يمكن معها تدارك الفائت ، أما الاول فلا يمكن للدور ، وأما الثانى فخلاف ظاهر الدليل ، فان قوله عليهالسلام في حديث