.................................................................................................
______________________________________________________
زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام «القراءة سنة» الى أن قال «ولا تنقض السنة الفريضة» يدل على أن فقدان الجزء أو الشرط لا يضر ، أي لا يكونان جزءا وشرطا.
فالنتيجة عدم شمول الحديث للعامد ولا للجاهل المقصر الملتفت حين العمل بل الجاهل المقصر الغافل حين العمل اذ لا يجمع بين كونه مقصرا وعدم كونه مكلفا ولكن يشمل الناسى والجاهل المعذور اعم من أن يكون الشبهة حكمية او موضوعية والتفصيل في ذلك موكول الى محله.
وعلى هذا فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الماتن. والحق ما ذكرناه وهو عدم لزوم الاعادة في كلتا الصورتين.
والى هنا تم ما ذكره العروة من الفروع في العلم الإجمالي ، والان نتعرض لبعض الفروع التي ذكرها المحقق المامقاني قدسسره تتميما للبحث.