النافلة فلا تكون باطلة ، لان زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك (١). نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت (٢).
ولو علم اجمالا أنه اما نقص فيها ركوعا مثلا او سجدة واحدة او ركوعا أو تشهدا او نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم باعادتها ، لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوى (٣).
(الثالثة والعشرون) اذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التى أتى بها للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى وهو في السجدة
______________________________________________________
(١) فلا أثر لأحد طرفي العلم الذي هو الميزان في تنجيزه.
(٢) للعلم بالبطلان.
(٣) على ما تقدم في محله ، فلا يترتب على العلم أثر ، فتجري القاعدة بلا معارض.