.................................................................................................
______________________________________________________
نفس الصفة. ولا اشكال أن الموصوف مفروض الوجود في المقام ، فانهدم التقريب من بنيانه وأساسه.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه يحكم بصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاجزاء السابقة ويقصد عنوان العصر في الجزء المشكوك الذي هو بيده ويتم الصلاة عصرا ، بلا فرق في ذلك بين ما اذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا أم لا يكون محرزا له.
هذا تمام الكلام في الوجوه المتصورة للبطلان ، ويبقى الكلام في الوجوه المتصورة للصحة :
(الاول) أصالة الصحة المثبتة لصحة ما أتى به من الصلاة.
وفيه : أولا ان أصالة الصحة انما تجري في فعل الغير وأما فعل نفسه فلا دليل على جريانها فيه. اللهم الا أن يكون مرادهم من أصالة الصحة في فعل النفس قاعدة التجاوز والفراغ ، وقد عرفت الحال فيهما.
وثانيا ان أصالة الصحة انما تجري فيما اذا كان عنوان الفعل محرزا ، كما اذا علمنا بتغسيل شخص لميت وشككنا في صحة تغسيله وفساده فانه يحكم بالصحة للأصل المذكور ، وأما اذا لم نعلم أنه يغسل الميت أم لا فلا يمكن التمسك بأصالة الصحة للحكم بصحة