.................................................................................................
______________________________________________________
غسله.
(الثاني) ان الداعي للمصلي هو امتثال الامر الواقعي المتعلق بما في يده ، وقد أخطأ في التطبيق فحسبه أمرا بالظهر وهو في الواقع أمر بالعصر ، فهو ناو لواقعه ولا يضره الخطأ في التطبيق.
وفيه نقضا بما لو علم بأنه قصد ما أتى به ظهرا فلازم كلامه أنه وقع صحيحا ، وحلا.
بأن المقام ليس من باب الخطأ في التطبيق ، اذ هو فيما كان العمل محبوبا للمولى في نفسه ولكن المكلف أخطأ في تطبيقه على مورد خاص ، كما لو اقتدى بعادل بعنوان أنه زيد فبان عمرا ، فحيث أن الاقتداء في نفسه محبوب للمولى لا يضره اتيانه بداعي كون الامام زيدا.
وأما لو كان ما أتى به متباينا للمأمور به بالقصد والعنوان كالظهر والعصر فلا يجزي قصد أحدهما عن الاخر.
(الثالث) أنه لو كان قبل الشروع قاصدا للعصر فيمكن ابقاؤه باستصحاب قصد العصر الى حين الشروع.
وفيه أن استصحاب القصد لا يثبت تعنون الاجزاء السابقة بعنوان العصر الا على القول بالاصل المثبت.
(الرابع) النصوص ، منها ما رواه عبد الله بن المغيرة قال في