(الثانية والعشرون) لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (١). وأما في
______________________________________________________
العلم حكما الزاميا وغيره. واذن فنقول : ان الجزء اذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا ، بلا فرق بين الالزامي وغيره ، واذا لم يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا ، فالقنوت في المقام له أثر وهو القضاء بعد الركوع كما يستفاد من بعض الاخبار وهو ما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع (١) ...
ويستفاد من بعض آخر القضاء بعد الصلاة وهو ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نسى القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله (٢) ... فتجرى القاعدة بالنسبة اليه.
ومما ذكرنا ظهر ان التقريب المذكور غير تام بالنسبة الى القاعدة نعم يتم بالنسبة الى البراءة العقلية حيث انها ترفع العقاب ولا عقاب في ترك المستحب فتجرى في الطرف الاخر.
(١) للعلم التفصيلي بالبطلان.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ١٨ من أبواب القنوت الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٦ من أبواب القنوت الحديث ١.