(الفرع الثانى عشر) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر او العصر (١)
______________________________________________________
وعلى الثاني أفاد المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية ويعود بعد اتمامها الى الاصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي بالاحتياطية ، والثانى أقرب لأنه عليه لا يلزم الا اقحام العصر بين الظهر وركعة الاحتياطية ، بخلاف الاول فانه يكون اقحام العصر في الظهر واقحام الاحتياطية في العصر ـ انتهى كلامه.
وعلى المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول الى السابقة المشكوك فيها واتمامها ويأتي بالمتأخرة بعدها لبطلان السابقة بمضى وقت العدول الى الاحتياطية.
أضف الى ذلك أنه على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب ، وهو لا يجوز واغتفار غير الخمسة انما يكون مع الجهل لا مع العلم والتذكر والصلاة الاحتياطية جزء من الاصلية.
(١) الحق هو اعادتهما بمقتضى العلم بوجوب صلاة الظهر أو العصر عليه ، ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة السابقة ، لعدم الشك في صحته على كل تقدير ، أما على تقدير كونها ظهرا فواضح ، وأما على تقدير كونها عصرا أيضا كذلك. غاية الامر اختل الترتيب على فرض كونها عصرا ، ولا وجه للعدول اذ يقطع