.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا ـ ان وصف الصحة من الامور الانتزاعية ، وهو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به ، فالشك في الصحة دائما يرجع الى الشك في وجود جزء أو شرط وعدمه. وعلى هذا فلا مانع من شمول القاعدة لموارد الشك في الوجود وموارد الشك في صحة الموجود.
وثالثا ـ انا قد أثبتنا في الاصول أن قاعدة التجاوز ليست هي قاعدة مستفلة بإزاء قاعدة الفراغ ، لعدم قيام الدليل عليها. وبعبارة أخرى : ان الخروج من «الشىء» المذكور في الحديث لا يصدق الا مع الاتيان ، وحمل الخروج على الخروج عن المحل يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام. وتفصيل الكلام موكول الى محله.
«الامر الثاني» ـ ما أفاده المحقق العراقي قدسسره بتوضيح منا ، وهو أن اثبات صحة الصلاة بقاعدة التجاوز تمسك بالاصل المثبت ، اذ غاية ما يستفاد منها التعبد بتحقق الاجزاء السابقة ومنها قصد العصر ، وهذا لا يكفي في صحة الصلاة ، اذ هي تتوقف على احراز كون الاجزاء السابقة ناشئة عن قصد العصر. وهو لا يتم الا على القول بالاصل المثبت ، اذ جهة نشو الافعال عن القصد من اللوازم العقلية للقاعدة الجارية في تحقق قصد العصر.
وفيه : أولا انه لا دليل على لزوم كون أفعال الصلاة ناشئة عن قصد عنوان العصر أو الظهر.