(المسألة السابعة) اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم اعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها اذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم اعاد الصلاتين (١).
______________________________________________________
العشاء بنحو اقحام الصلاة في الصلاة ففيه أن المبنى فاسد اذ التسليم الواقع في اثنائها كلام آدمي وهو مبطل لها. اضف الى ذلك أن الافحام غير معهود في الشريعة.
والحاصل ان الصناعة العلمية تقتضي بطلان صلاته. نعم الاحتياط الذي ذكره الماتن طريق النجاة.
(١) ولا يخفى أن مفروض المسألة ما اذا لم يحصل مبطل بين الصلاتين ، والا فلا شبهة في بطلانها ووجوب العدول الى الظهر. وكيف كان للمسألة صور ثلاث :
(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية ، فتبطل صلاة الظهر بزيادة الركوع ، فانها موجبة لبطلان الصلاة كما هو المستفاد من الروايات الآتية ، وهي وان كان مفادها بطلان الصلاة بزيادة السجود الا أنه يمكن التعدي الى مبطلية زيادة الركوع أيضا بدعوى عدم الفرق بينهما.
«منها» ـ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تقرأ