.................................................................................................
______________________________________________________
المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال فلا يشمل صورة الاضطرار الى وقوع الخلل قبل تحققه كالمضطر في الاثناء الى ترك جزء او شرط مما بقى عليه من ركعاتها نظير ما لو نسى الساتر وذكره في الاثناء ، فان حديث لا تعاد لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة الى بقية الصلاة وكذا بالنسبة الى الركعات اللاحقة ، اذ الدعوى المذكورة تتم بالنسبة الى الشرائط المقارنة كالساتر ونحوه لا بالنسبة الى الشرائط المتقدمة كصلاة الظهر فيما نحن فيه ، فان شرطية الترتيب راجعة الى شرطية سبق صلاة الظهر ، ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الاثناء الى ترك الجزء السابق نسيانا ، مع أن الترتيب المعتبر بين الاجزاء لا يختص بالاجزاء المأتي بها بل يعم الاجزاء اللاحقة أيضا.
وفيه : أن جريان الحديث مع الالتفات في الاثناء الى ترك الجزء السابق نسيانا أجنبي عن المقام ، فان محل الجزء السابق قد مضى بخلاف الترتيب فانه شرط معتبر في حال الشك أيضا وهو نظير شرطية الساتر. وملخص الكلام ان الترتيب معتبر بين الصلاتين بتمام أجزائهما ، فصلاة العشاء من المبدأ الى المنتهى مترتبة على صلاة المغرب ، مضافا الى أن شمول حديث لا تعاد لا ثناء الصلاة محل اشكال.
وأما ما ربما يقال بجواز الاتيان بالمغرب أثناء العشاء ثم اتمام