.................................................................................................
______________________________________________________
وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء (١). فان شمول هذه الرواية للمقام أوضح من أن يخفى.
«ومنها» ـ ما رواه الحلبى في حديث قال : سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس. فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر (٢).
ان قلت : ما لمانع من شمول حديث «لا تعاد» للمقام ، اذ الترتيب ليس من الخمس فيتمها عشاء.
وفيه : ان «لا تعاد» يتوجه الى من يصلح أن يتوجه اليه أعد والشاك في أثناء الصلاة لا يقال له اعد الاجزاء اللاحقة كي يشمله لا تعاد ، بل يقال له ائت بها. وملخص الكلام أن الترتيب يسقط بالنسبة الى الاجزاء السابقة وأما الاجزاء اللاحقة التي لم يأت بها فلا يسقط الترتيب.
وأفاد السيد الحكيم في المستمسك أن عموم حديث «لا تعاد الصلاة» لا مانع من شموله لمثل المقام.
ولا مجال لدعوى ان الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل
__________________
(١) الوسائل ، ج ٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ٣ الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ١٨.