(الحادية والاربعون) اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان والاحوط الاتمام والاعادة (١)
______________________________________________________
فمقتضى الاشتغال هو الاستئناف.
ان قلت : المعيار في باب الشكوك هو الحال الفعلي للمكلف ، وهو في الحال هذه شاك بين الاربع والخمس ، فيجرى عليه حكمه.
قلت : ان ما ذكر يتم فيما تبدل موضوع الشك الاول ، وأما لو كان على حاله والشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث انه بعد الشك الاول في أن الركعة التي أتى بها كانت ثالثة أو رابعة حصل له الشك بين الاربع والخمس باتيانه بركعة متصلة ، فالشك الثاني مسبب عن الشك الاول الذي بقي على حاله ، ولا يشمله دليل البناء على الاربع عند الشك بينها وبين الخمس ، لاختصاص أدلتها بالشك الحادث بين الاربع والخمس ، فيكون الشك المذكور من الشكوك غير المنصوصة المحكومة بالبطلان.
وصفوة القول : ان المصلي لا يمكنه أن يعمل على طبق وظيفة الشاك بين الثلاث والاربع ، اذ المفروض أنه تخلف ، وكذلك لا يمكنه العمل على طبق وظيفة الشاك بين الاربع والخمس لما ذكرناه.
(١) أما الاتمام فلعدم جواز ابطال الصلاة ، وأما الاعادة فلقاعدة