وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك (١)
(التاسعة والاربعون) لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لان شكه الفعلى وان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد الا أنه هو الشك الاول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وحكمه الاعتناء به والعود الى الاتيان بما شك فيه (٢)
______________________________________________________
(١) اذ العمل في الفروض المذكورة ليس للشك يشمله قوله : «لا شك كثير الشك» ، بل هو لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي. وان شئت فقل : ان الادلة الدالة على عدم الحكم لشك كثير الشك لا تشمل أطراف العلم الإجمالي ، كما أن أدلة الاصول لا تشملها والمانع من الشمول في كلا الموردين أمر واحد.
(٢) الامر كما أفاده ، فان شكه الفعلي هو الشك الحادث قبل التجاوز في الواقع ، لان اعتقاده قراءة السورة لا يوافق الواقع فلم يدخل في الغير.