(الفرع الخامس) لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما وعلم بعد الفراغ بفساد واحدة منها ، وهكذا في كل ما أتى باطراف العلم الإجمالي وبعد ذلك علم بنقصان واحد منها (١)
______________________________________________________
هذا الشك الاتيان بركعتي الاحتياط جلوسا وركعتين قياما ، وفي المقام يقطع بعدم الحاجة الى ركعتين من جلوس ، اذ على تقدير كون ما بيده ثلاثا لا بد أن يأتي بركعة متصلة ، وأما الركعتان هنا من قيام فلم يؤمر بهما وحدهما ، والاتيان رجاء لا يفرق فيه بين الاتصال والانفصال.
(١) أقول : لا بد أن يفصل في المسألة بين ما كانت الصلاة الباطلة معلومة الجهة وبينما كانت مجهولة الجهة.
أما على الاول فالظاهر وجوب الاعادة ، لعدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة ، اما بالنسبة الى ما يعلم فساده فواضح وأما بالنسبة الى سائر الاطراف فلا تثبت أن الواجب غير هذا المعلوم بطلانه.
وبعبارة واضحة : ان منشأ الشك في الصحة أمران أحدهما الشك في كونها واقعة الى القبلة وثانيهما نقصان الركوع مثلا اما من الناحية الاولى فلا معنى لجريان القاعدة ، اذ الناقص ان كان واقعا الى الكعبة فالصلاة باطلة والذمة مشغولة قطعا ، وان كان الكامل واقع عليها