(الفرع الثالث والعشرون) لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى (١)
______________________________________________________
عرض وجوب الوضوء كي يعارض الاصل الجارى في التراب للأصل الجاري في الماء. وان شئت فقل : ان مقتضى جريان الاصل في الماء عدم جريانه في التراب ، اذ جريان الاصل في التراب متوقف على عدم جريانه في الماء ولا عكس. ومما ذكرنا ظهر فساد القولين الاخرين ، وهما القول بوجوب الجمع بينهما والقول بعدم وجوب شيء عليه.
وأما الصورة الثانية فأفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الامر هنا بالعكس ، بمعنى أنه يجب عليه التيمم فقط ، اذ المفروض أن لنجاسة التراب أثرا في عرض نجاسة الماء ، فتكون أصالة الطهارة في الماء متعارضة لجريانها في التراب ، فلا يمكن الوضوء ولا السجدة ، وأما بالنسبة الى التيمم فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
وفيه : أنه لا وجه لهذا التفكيك ، فان أصالة الطهارة اما تجري بالنسبة الى التراب واما لا تجري ، والالتزام بجريانها في التراب بالنسبة الى التيمم وعدم جريانها بالنسبة الى جواز السجدة لا وجه له.
(١) أقول : للمسألة صور ثمان :
(الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا ولم يستبرئ عنه بالخرطات ، فانه يحكم بكونه بولا ، وذلك للنص ، وهو ما رواه