.................................................................................................
______________________________________________________
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال : يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول (١).
«ومنها» ـ ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال : يعيد الغسل فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى (٢).
والمستفاد من الروايتين هو الحكم بكون البلل بولا ، بلا فرق بين كونه متطهرا بعد البول أم لا. مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب عدم الجنابة.
(الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات ولم يكن متطهرا بعده. أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى من عدم أثر لجريان الاصل في طرف البول ، فلا يجري بالنسبة اليه ويجرى في طرف المني بلا معارض.
ويرد عليه : ان الاثر موجود في طرف البول أيضا ، وهو عدم لزوم الغسل فيما لاقاه البلل مرتين ، ومقتضى العلم الإجمالي ترتيب
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ الباب ١١ من ابواب أحكام الخلوة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١ الباب ٣٦ من ابواب أحكام الجنابه الحديث ٨.