لم يلزمه اعادة الواجبة (١)
(الفرع التاسع) انه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة وشك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى ، غايته أنه لا يدرى أنه سلم للأولى وغفل عن التسليم وقام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو أنه لم يسلم قام بزعم بقاء ركعة وأخرى يعلم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة (٢)
______________________________________________________
(١) أفاد المحقق المامقاني أنه يصح صلاته الواجبة لجريان قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض بعد عدم كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر ويرد عليه : أن المعيار في تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الاصول وكون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين وعدمه لا دخل له في المقام ، فما ذكره من صحة الصلاة الواجبة مبتن على عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلوات الندبية ، وأما على القول بجريانها كما هو الحق فيقع التعارض بين القاعدتين ولا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو الاعادة.
(٢) أقول : للمسألة صورتان :
(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى وشك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله ، فان كان شكه ذلك بعد