(الحادية عشرة) اذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث (١) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ ، اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث ، واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث ان
______________________________________________________
عرفت سابقا.
(١) وذلك لما دل عليه من النصوص :
«منها» ـ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت (١).
«ومنها» ـ ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة. فقال : ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء. قلت : بلى. قال : اذا سهوت فابن على الاكثر (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.