وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وان كان في وجوبها اشكال (١) من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
______________________________________________________
أفاد السيد الحكيم «قده» في المستمسك أن قول الماتن «يجعلها من المغرب» ليس حكما الزاميا ، لان المكلف في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة ، لأنه اما في مغرب أو في عشاء ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها. لكن في كل من اتمامها مغربا واتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية ، فيجوز كل منهما لعدم الترجيح ، وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما الزاميا بل هو ارشادي الى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب ، والا فيجوز جعلها عشاء رجاء واتمامها ثم اعادة المغرب والعشاء احتياطا.
ففيه : ان مقتضى البقاء في صلاة المغرب بحكم الاستصحاب اتمامها مغربا فلا يجوز جعلها عشاء ، ولا بد أن يأتي بصلاة العشاء على حسب وظيفته الظاهرية.
مضافا الى أنه لو أتمها عشاء يجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين بمقتضى الاستصحاب ، اذ لم يحرز الاتيان لا بالمغرب ولا بالعشاء ولا حاجة الى اتيانها بعنوان الاحتياط.
(١) وجه الاشكال أن احتمال زيادة المذكورات في المتن مدفوع بالاصل ، واستصحاب بقاء المغرب لا يعطي عنوان الزيادة عليها كما