وان كان قبله يجعلها من المغرب (١) ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله «بحول الله»
______________________________________________________
فتحصل : أن ما ذكره سيدنا الاستاذ في تصحيح المغرب بجريان قاعدة الفراغ غير تام ، لعدم احراز الفراغ والانصراف والمضى والتجاوز في المقام.
واما ما أفاده من التأييد من جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات مع الشك في السلام ، فيرد عليه أن صحة السلام لا تتوقف على جريان قاعدة الفراغ ، بل يحكم بالصحة حتى مع القطع بتحقق المنافي قبل السلام ، وذلك لاقتضاء قاعدة لا تعاد الصحة ، ولعله منشأ ما أفاد المحقق النائيني.
ثم انه هل يجوز أن يرفع اليد عن هذه الصلاة والاتيان بالصلاتين وقع الكلام في جواز القطع وعدمه ، والوجه في عدم الجواز أن المصلي يعلم اجمالا اما بوجوب اعادة الصلاتين على فرض بطلان المغرب بالزيادة أو يحرم عليه القطع. ولا يمكن الجمع بين جريان البراءة عن وجوب الاعادة وعن حرمة القطع وبعد المعارضة يحرم القطع. ولكن يمكن أن يقال : ان مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالمغرب وجوب اعادتها على المكلف ، فلا مانع من جريان البراءة بالنسبة الى القطع لعدم المعارضة.
(١) وذلك لقاعدة الاستصحاب ، فانه يبني على أن ما بيده زيادة في المغرب ، فيهدم ويجلس ويتشهد.