.................................................................................................
______________________________________________________
بعنوان أنها يمكن أن تكون متممة للظهر. وان شئت قلت : ان مقتضى الحكم الظاهري أن المكلف لم يأت بالظهر ، بعد فلا بد من تقديم ما يكون متممة لها.
أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله : انه مع امكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شيء أو سجدتي السهو ، سواء قلنا بجزئية صلاة الاحتياط على فرض نقصان الصلاة أو لم نقل بذلك وكانت واجبة مستقلة. أما على الاول فواضح ، وأما على الثاني فانها ولو لم تكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون وجوبها فوريا ، فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامها مع درك ركعة منها ولا يمكن درك مصلحة فوريتها بالتأخير. ومن هنا يظهر الحال في ترك السجدة والتشهد.
أقول : ان ما ذكره مبتن على أن يكون دليل «من أدرك» حاكما على دليل الوقت ، بأن يوجب توسعة في موضوعه. وأنى لنا باثباته ، بل غاية ما يستفاد منه أن من أخر صلاته لعذر الى أن بقي من الوقت ركعة كمن أدرك الوقت كله ، وأما كون صلاة الاحتياط وغيرها من المزاحمات عذرا موجبا لجواز التأخير اول الكلام ، ولا يثبت كونها عذرا الا على نحو الدوري.
والحق أن يفصل في المقام بين صلاة الاحتياط وبين قضاء