(الفرع الخامس وعشرون) انه لو كان عليه قضاء يوم أو ايام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر ودفع كفارة عن الاول وهل هلال رمضان الثالث وقد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم انه كان بقصد قضاء رمضان الاول ليجب عليه كفارة الثانى وقضاؤه أو كان بقصد قضاء الثانى لئلا يجب عليه إلا قضاء الاول (١)
______________________________________________________
(١) قد ذهب المحقق المامقاني الى وجوب الكفارة عليه مستدلا باستصحاب بقاء قضاء شهر رمضان السابق الى هلال شهر رمضان الحاضر المترتب عليه وجوب الكفارة الذي هو أثر شرعي للمستصحب ولا يعارضه استصحاب بقاء شهر رمضان الذي قبل السابق ، لعدم ترتب عدم وجوب الكفارة عليه الا بتوسط غير شرعي ، وهو أنه قد أتى بقضاء السابق.
وملخص كلامه : ان موضوع القضاء عبارة من بقاء شهر رمضان المتأخر الى هلال شهر رمضان الحاضر ، فهلال رمضان محرز بالوجدان وبقاء القضاء بالاصل فبضم الوجدان الى الاصل يتم المطلوب.
أقول : ان الاستدلال المزبور وان كان مقتضى الصناعة وموافقا لبعض الاخبار الدالة على ان الكفارة ثابتة لبقاء القضاء الى هلال