(الفرع الحادى والثلاثون) لو فرغ من الظهرين وقبل الاتيان بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط ولا يدرى ايتهما المشكوك فيها ولكن يعلم مع ذلك بأنها ان كانت الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط عقيبها وان كانت العصر لم يأت بصلاة الاحتياط (١)
(الفرع الثاني والثلاثون) لو فرع من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط ودخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط (٢)
______________________________________________________
(١) أقول : أن العلم المذكور ينحل الى العلم التفصيلي بصحة الظهر اما لعدم الشك فيها واما لإتيان صلاة الاحتياط على تقدير وقوع الشك فيها والى الشك البدوي بالنسبة الى العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة اليها سليمة عن المعارض.
(٢) أقول : ان صحة الظهر وفسادها مبنيتان على جواز الاقحام وعدمه ، فعلى القول بجوازه تصح ظهره ويأتي بصلاة الاحتياط بعد العصر ، واما على القول بعدم جوازه ـ كما هو الصحيح عندنا ـ فلا بد من اعادة الظهر فقط ، اذ لا مانع من صحة العصر الا اشتراط الترتيب ، اذ هو شرط ذكري.