صلاة الاصلية (١)
(الفرع الحادى عشر) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث والاربع ثم نسى صلاة الاحتياط فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط وعلم بذلك في أثنائها (٢)
______________________________________________________
(١) الحق هو التفصيل بين ما اذا دخل في ركوع ركعة الاحتياط وقبله ، وعلى الاول لا بد أن يتمها ويأتي بالسجدة بعدها لعدم امكان تداركها بعد الدخول في الركن ، وعلى الثاني فيرجع ويأتي بها وبالتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك.
قد ذهب المحقق المامقاني الى عدم جواز الرجوع في الصورة الثانية أيضا ، بتقريب ان تكبيرة الاحرام لصلاة الاحتياط ركن والدخول فيه مانع من الاتيان للمنسي ، اذ يلزم من العود زيادة التكبيرة.
ويرد عليه : انا قد بينا في محله عدم قيام دليل على بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة عن غير عمد وعليه ، فالحق ما ذكرناه من التفصيل.
(٢) أقول : تارة يعلم بذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من الفريضة المتأخرة وكانت صلاة الاحتياط عن قيام ، وأخرى بعد الدخول فيها. وعلى الاول يجب العدول من صلاة الفريضة الى صلاة الاحتياط ، الا أن يقال لم يقم دليل على جواز هذا العدول.