(الفرع الثانى) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الاصلية أو في صلاة الاحتياط (١)
______________________________________________________
كما لو دخل في الركوع وعلم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها ، فان جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى ، اذ المكلف اما أتى بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم بالرجوع ولا بسجدتي السهو. وأما موضوع القاعدة بالنسبة الى السجدتين فتام بلا مانع ، وعلى تقدير عدم جريان قاعدة «لا تعاد» في الاثناء يشكل الامر كما مر نظيره.
لكن يشكل جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين ، اذ يحصل له العلم بالمخالفة القطعية ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة واعادتها ، اذ يعلم بانتفاء أحد الامرين ، فعلى تقدير فوت القراءة تجب سجدتا السهو وعلى تقدير فوت السجدتين تجب الاعادة.
(١) أقول : تارة نتكلم على مبنى أن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة وكونها جابرة حكمة للتشريع وأخرى على مبنى أنها ليست واجبة مستقلة بل جزء من الصلاة على تقدير النقصان :
أما على الاول فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة الاصلية ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الاحتياط ، للعلم التفصيلي ببطلانها اما من جهة ترك الركن فيها واما من جهة بطلان الصلاة الاصلية ، فلا يبقى مورد لصلاة الاحتياط بعد بطلان الصلاة الاصلية ، اذ المستفاد من أدلتها أنها مجعولة فيما تصح الصلاة وتكون لغوا