.................................................................................................
______________________________________________________
الاتيان بالسجدتين بمقتضى الاستصحاب ، وأما القراءة فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة اليها.
(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني ، كما لو علم في حال القيام بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها.
فالظاهر أنه تجري القاعدة بالنسبة الى الركني ولا تجري بالنسبة الى غيره ، اذ القراءة اما أتى بها فقد امتثل أمرها أو دخل في الركن ولا يمكنه تدارك القراءة. وحيث ان موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل من القراءة والسجدة حاصل ولا يمكن اجراء القاعدة في كليهما للعلم بتحقق النقص فلا بد من الرجوع والاتيان بالسجدتين ، بل الاتمام والاتيان بسجدتي السهو مرة ، اذ أنه يعلم اجمالا بأنه اما تجب عليه سجدة السهو لنقصان القراءة أو يجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين وسجدتي السهو مرة لزيادة القيام.
الا أن يقال : بأن الامر دائر بين الاقل والاكثر ، اذ وجوب الاتيان بسجدتى السهو معلوم تفصيلا لكن وجوب الرجوع والاتيان بالسجدتين مشكوك ، وقاعدة التجاوز تقتضي عدم الرجوع واستصحاب عدم الاتيان بهما محكوم بالنسبة الى القاعدة.
(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا ،