.................................................................................................
______________________________________________________
أو السجدتين.
ولا يخفى أن صحة هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي لا بد منه في صدق التجاوز ، وأما على القول بكفايته فهذا المثال أجنبي عن المقام.
والحاصل انه يعلم حينئذ بعدم الامر باتيان القيام بعد الركوع ، اما لإتيانه به كما لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو لبطلان الصلاة لو أتى بالسجدتين بقاعدة الاشتغال ، فلا تجري أصالة العدم بالنسبة اليه لا من حيث أثره الداخلي وهو الاعادة ولا من حيث أثره الخارجي وهو سجدتا السهو ، ويجري الاصل بالنسبة الى السجدتين فلا بد أن يأتي بهما. فعلى القول بجريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة يمكن أن يصحح الصلاة ، وأما على القول بعدم جريانه كما هو المختار فلا يمكن تصحيحها للعلم الإجمالي اما باعادة الصلاة أو بحرمة قطعها.
ولقائل أن يقول : ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالقيام بطلان الصلاة ، فينحل العلم الإجمالي باحراز بطلان الصلاة للأصل.
(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني ، كما لو علم في حال الجلوس اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة ، فيجب