(الفرع التاسع عشر) اذا كان مائان أحدهما كر يقينا والاخر أقلّ منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما (١)
______________________________________________________
نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي ، اذ هو يعلم اجمالا بأحد الامرين اما بنجاسة الماء الموجود واما ببطلان الوضوء أو الغسل ، فلا مجال لقاعدة الفراغ هنا لمعارضتها بأصالة الطهارة.
وثانيا ـ انه لا تجري قاعدة الفراغ في المقام ، لعدم صدق التعليل المذكور في الرواية عليه. وبعبارة أخرى : ان صورة العمل محفوظة ومعها لا تجري القاعدة ، وعليه فيجب عليه اعادة غسله أو وضوئه. لكنه يعلم تفصيلا اما بصحة غسله ووضوئه واما بنجاسة بدنه ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو أن يطهر بدنه من النجاسة ثم يتوضأ أو يغسل لكي يقطع بحصول الطهارة من الحدث.
(١) أقول : تارة يعلم بوقوع النجاسة في أحدهما المعين وأخرى في أحدهما غير المعين ، وعلى كلا التقديرين فاما أن تكون الحالة السابقة لكلا المائين الكرية ، واما أن تكون الحالة السابقة لهما هي القلة ، واما ان تكون الحالة السابقة لواحد منهما الكرية ، وللاخر القلة ، فيقع الكلام في جميع هذه الفروض :
(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية ، فانه يجرى استصحاب الكرية في الملاقى ويحكم بطهارة كليهما ولا يجري استصحاب عدم الملاقاة مع