.................................................................................................
______________________________________________________
الكر ، اذ لا يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت ، مضافا الى أن المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة والنتيجة واحدة.
(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لهما هي القلة ، وقد أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما ويمكن الجواب عنه : بأن استصحاب القلة معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فيتساقطان بالتعارض ، فالمرجع هو استصحاب الطهارة في كل منهما.
(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية وللاخر القلة فيحكم بطهارة كليهما لاستصحاب عدم ملاقاة القليل مع النجاسة ، وقد عرفت عدم جريان عدم ملاقاته مع الكر.
(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا وكانت الحالة السابقة فيه الكرية جرى استصحاب الكرية ويحكم بالطهارة ، وان كانت هي القلة جرى استصحاب القلة ويحكم بالنجاسة.
(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا ، فيحكم بالنجاسة في هذا الفرض بمقتضى استصحاب العدم الازلي في الكرية ، فالملاقاة وجداني والكرية منفية بالاصل فيتحقق موضوع النجاسة.