(الفرع التاسع والعشرون) لو علم المتطهر من الحدث الاصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب (١)
______________________________________________________
ونشك في بقائه في ضمن الاكبر بلا قطع بانقطاعه.
وبعبارة أخرى : تارة نقطع بارتفاع فرد ونحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الاول كما في المقام ، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب.
وان شئت قلت : لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر ، ولكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام ، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض والتوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء ، فانه محدث بالوضوء وجدانا وغير محدث بالاكبر تعبدا ، فيترتب عليه أثر الحدث الاصغر.
(١) أقول : انه لا مانع من جريان أصالة الاتيان بالفريضة وكذا أصالة عدم الجنابة ، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما ، ولا بد من الغسل قبل اتيان الصلاة رجاء ، اذ لو صلى بغير الغسل يقطع ببطلان صلاته اما لإتيانها واما لجنابته أو احداث الناقض والتوضؤ بعده.