(التاسعة) اذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته واتم ثم اعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط (١).
______________________________________________________
الثانية بطلت لوقوع المنافي في أثنائها ان كان الناقص منها ، وأما الصلاة الاولى فلبطلانها باقحام الصلاة في الصلاة ان كان الناقص من الاولى ، بل تبطل بوقوع المنافي بعد الثانية ، اذ على فرض النقصان من الاولى يقع المنافي أثنائها.
ولا فرق في هذه الصورة أيضا بين الصلاتين المختلفتين والمتجانستين ، الا أن في الصورة الثانية يكفى الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة وهذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين. والحاصل ان الصور المتصورة في المسألة سبعة.
(١) الكلام يقع تارة فيما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعة وأخرى فيما اذا كانت ركعتين :
(أما الصورة الاولى) فيحتسب ما بيده من صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى الاستصحاب.
هذا بالنسبة الى حكمه الظاهري واضح ، واما بالنسبة الى الحكم الواقعي فالحق ما ذهب اليه الماتن «قدسسره» من جعل ما بيده آخر صلاته واعادة الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ،