.................................................................................................
______________________________________________________
لوقوع المنافي في الاثناء واما ان كانتا متجانستين كالظهرين فمقتضى الاصل وان كان اعادة الصلاتين أيضا الا أنه لو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته ولا يحتاج الى الاعادة ، اذ لو كان الظهر ناقصة كان ما أتى به عصرا في محله ويسقط الترتيب هنا لكون التقديم سهويا ، وما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان الظهر ولو كان العصر ناقصة ، فما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان العصر والترتيب على حاله.
ولا يخفى أن هذه الصورة باعتبار انقسامها الى مختلفتين وغير هما تكون صورتين.
(الصورة الثالثة) وهي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما. فمقتضى الاستصحاب لزوم اعادة الصلاة الاولى وضم ركعة متصلة الى الصلاة الثانية والاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام بمقتضى العلم الإجمالي ، ولا مجال للعدول بعد الفراغ ، لقصور الدليل عن ذلك ، والترتيب ساقط لحديث لا تعاد.
وهذا الذي ذكرنا لا يفرق فيه بين المختلفتين والمتجانستين. وهذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين بأدنى تأمل.
(الصورة الرابعة) وهي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين. ومقتضى الاستصحاب في هذه الصورة وجوب اعادتهما ، لان الصلاة