.................................................................................................
______________________________________________________
الاصل المثبت» مدفوع نقضا وحلا :
أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز ، فانه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها ، اذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة ونحوها ، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله.
وأما الحل فان معنى قطع الصلاة ازالة هيئتها الاتصالية ، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية ، فيستصحب بقائها ويترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع.
وأما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال انه من الاصل المثبت ، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود ، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير ، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة الى الصلاة.
(الصورة الثانية) وهي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين وبعدهما. والحكم هنا وجوب اعادة الصلاتين ان كانتا مختلفتين كالعشاءين ، اذ جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يتساقطان بالتعارض وتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين