.................................................................................................
______________________________________________________
يمكن اثبات حرمة ما يأتي به من المنافيات بالاصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام ، مع أن جريانه فيها أيضا في غاية الاشكال فكيف كان فلا ملزم لضم ما يحتمل النقص اليها أصلا.
وأما بناء على ما عليه الماتن من لزوم ذلك فانه ان كان من جهة استصحاب بقائه في الصلاة لم يكن اثبات زيادة السلام به الا بنحو المثبت ، وان كان من جهة العلم الإجمالي المزبور فان قلنا بتنجيزه ولو لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا على كل تقدير كما هو مختارنا ، فحينئذ احد طرفي العلم هو وجوب الضم وسجدتي السهو ، فيثبت وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام ، والا فلا يجب عليه ذلك لعدم تنجيزه بالنسبة الى وجوب سجدتي السهو ، بل يجب الاتيان بما يحتمل النقص انتهى كلامه.
وفيه : أولا منع كون العلم الإجمالي غير منجز في المقام وانه لا يلزم من جريان الاصول في الاطراف مخالفة عملية ، بل هو منجز في المقام ، اذ هو يعلم اما باعادة الظهر أو بالاتيان وانضمام الركعة الى الثانية وان شئت قلت : انه اشتغلت ذمته بالظهر والعصر ، فلا بد من العلم بالفراغ من كليتهما ولا يحصل العلم بالفراغ الا بالاتيان بكلا الامرين. فلاحظ.
وثانيا ـ ان قوله «جريان الاستصحاب لإثبات حرمة القطع من