(السابعة والخمسون) اذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالاحوط اعادة الوضوء ثم الصلاة ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجرى في الصلاة حتى يحصل التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال (١)
______________________________________________________
عليهالسلام في حديث الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع. قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم يسجد مثل ما فاته. قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك. قال : يقضي ما فاته اذا ذكره (١). وعدم تحقق الترك العمدي لا يثبت الترك السهوي الا بالملازمات الخارجية ، وهو كما ترى.
(١) ملخص كلامه أنه ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة والشك البدوي بالنسبة الى الوضوء ، فتجري قاعدة الفراغ فيه.
واستشكل عليه المحقق النائيني قدسسره بأن انحلال العلم في أمثال المقام يستلزم انحلال الشىء بنفسه ، والشىء يمتنع أن يؤثر في نفسه ، ولذا منع انحلال العلم في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر. وملخص ما أفاده في وجه ذلك هو أن الاقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير ، بل هو مردد بين كون وجوبه في
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٦ من أبواب الخلل الحديث ٤.