.................................................................................................
______________________________________________________
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء (١).
(الثاني) دعوى الانصراف عن هذه الصورة كما صرح به في المتن.
وفيه : انه على فرض تسليمه بدوي يزول بأدنى تأمل.
وهنا فرع لم يتعرض به الماتن قدسسره ، وهو ما اذا علم بالترك وشك في كونه عمديا كي تكون صلاته باطلة أو سهويا كي يجب عليه قضاؤه ان كان من الاجزاء التي يجب قضاؤها او توجب عليه سجدتي السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الاتمام والاتيان بكلا طرفي العلم.
ولقائل أن يقول : انه لا حاجة الى الاعادة ، اذ ببركة جريان القاعدة يحرز موضوع القضاء وسجود السهو.
وفيه : أنه لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز ، اذ لا يثبت الموضوع بها الا بالاصل المثبت وكذا لا يمكن اثبات وجوب القضاء أو سجدتي السهو بالاستصحاب الا بالاصل المثبت ، اذ الموضوع فيهما هو الترك السهوي كما يستفاد ذلك مما رواه عن أبى عبد الله
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.