خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل اذكر وجهان والاحوط الاتيان ثم الاعاده (١)
______________________________________________________
(١) وقد استدل على عدم جريان القاعدة في المقام بوجهين :
(الاول) ما أفاده المحقق النائيني «قدسسره» أن القاعدة المذكورة تجري فيما اذا كان احتمال الترك عن غفلة ونسيان ، كما هو يظهر من قوله عليهالسلام «هو حين يتوضأ (١) اذكر منه حين يشك» أو «أقرب الى (٢) الحق منه بعد ذلك» وأما مع احتمال تركه العمدي فلا تشمله القاعدة.
ويرد عليه : أنه لا وجه لاختصاص القاعدة بما ذكر ، اذ كما أن مقتضى حال المكلف التفاته وعدم تركه السهوى كذلك مقتضاه عدم تركه عن عمد أيضا ، فما دام لم يعلم بالترك العمدي تجري القاعدة في كل ما يحتمل تركه مع احتمال التفاته حين العمل.
أضف الى ذلك أن غاية ما في الباب عدم شمول النصوص المذيلة بهذا الذيل ، لكن يكفي الاطلاق في بعض الاخر المجرد عن هذا الذيل. مضافا الى ذلك كله أن حديث بكير بن اعين ضعيف ببكير. لاحظ ما رواه ابن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال لا يعيد ولا شيء عليه (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل الحديث ١.