ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود (١)
(الخامسة والثلاثون) اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه او ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الاثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا اذا اعتقد بعد السلام نقصان كعة او غيرها ثم زال اعتقاده (٢)
(السادسة والثلاثون) اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة او ركعتان ، فالظاهر انه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الاكثر ويأتى بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطية. وكذا اذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة
______________________________________________________
(١) والحق كما أفاده ، فانه لا مانع من شمول القاعدة للمقام ، وما ذكره هنا من الاحتياط متين على حد الاستحباب.
(٢) لشمول قاعدة التجاوز ، ومجرد حصول العلم بالنقصان لا يضرها بعد زواله. ومنه يظهر الحال فيما اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.