(الثانية والاربعون) اذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففى بطلان الصلاة من حيث انه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضى لا يثبت الاتيان وجهان والاوجه الثانى (١)
______________________________________________________
الاشتغال. ولكن الحق هو بطلان الصلاة من جهة الزيادة بحسب وظيفته الظاهرية ، فالمتعين هو الاعادة.
(١) بل هو المتعين ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين ، للعلم التفصيلي بأنه يجب عليه أن يأتي بهما اما لوقوعهما غير مأمور بهما كما اذا وقعا قبل الركوع فان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما ، وأما لتركهما رأسا فعليه الرجوع والاتيان بالركوع والسجدتين ويتم صلاته بمقتضى الاستصحاب.
أضف الى ذلك ما أفاده الماتن في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز بأنه لا تشمل أدلة قاعدة التجاوز في موارد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة.
وأما قوله «ان مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان» فهو كما