(الخامسة والخمسون) اذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ، وكذا اذا علم أنه اما زاد التسبيحات الاربع او نقصها (١)
(السادسة والخمسون) اذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به (٢) ، واما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة
______________________________________________________
للثانية أو بوجوب اعادة الاولى فيجب الجمع بينهما عقلا. ولا وجه لقوله «بقصد ما في الذمة» ، اذ مع الاتيان بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة الى العصر ، واحتمال البقاء مختص بالظهر ، والاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة.
وأما على القول بجواز الاقحام فلا وجه للاحتياط المذكور ، اذ هو يقطع بفراغ ذمته باتيان صلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ، لعدم تحقق العلم الإجمالي بوجوب الاعادة أو ركعة الاحتياط.
(١) الامر كما أفاده لعدم العلم بالتكليف أزيد من هذا المقدار.
ولا يخفى أن ما ذكره مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
(٢) اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان ، ولا دليل على أنه أتى به.