(الفرع السابع عشر) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث وتوضأ وبعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدها او لم يصل (١)
(الفرع الثامن عشر) لو توضأ او اغتسل بماء اناء لا يشك في طهارته ثم علم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء (٢)
______________________________________________________
فلا مورد للاشتغال والتفصيل موكول الى محل آخر ، وان شئت فراجع ما حققناه في الاصول.
واما على الثانى فتصح كلتا الصلاتين اذ يعلم تفصيلا بصحة الصلاة الثانية اما بالوضوء الاول او الثانى فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول سليمة عن المعارض وتترتب عليه صحة الصلاة الاولى أيضا.
(١) أقول : ان العلم الإجمالي في المسألة ينحل الى علم تفصيلي ببطلان الوضوء ، اما لبطلانه بنفسه لخلل فيه أو لبطلان غسله بالحدث المتأخر. وأما الغسل فتجري فيه قاعدة الفراغ بلا معارض.
(٢) أفاد المحقق المامقاني أنه يمكن أن يقال هنا بصحة ما أتى به من الوضوء والغسل ، لقاعدة الفراغ بعد معارضة أصالة الطهارة في الماء الموجود بأصالة الطهارة في الماء المستعمل ، فالاظهر صحة وضوئه أو غسله للقاعدة وطهارة بدنه للاستصحاب.
والجواب عنه : أولا ان ما ذكره مبني على بقاء الماء الذي توضا أو اغتسل منه حتى يكون هو طرف العلم ، وأما مع انعدامه فيكون