.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة الاولى.
وفيه : ان استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الاول ، والعلم المذكور بزوال الطهارة لا يمنع من استصحاب بقاء الطهارة الى حين الصلاة الاولى. والحاصل ان جريان استصحاب الطهارة الحاصلة من الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول الى حين الصلاة الاولى.
ويمكن أن يقال كما قال سيدنا الاستاذ في التقرير أنه تصح الاولى وتلزم اعادة الثانية فقط ، لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الاولى وعدم جريانه بالنسبة الى الثانية ، للقطع بارتفاع الحدث ، فان الصلاة الثانية مسبوقة بحالتين متضادتين ، ومع الشك في المتقدم والمتأخر لا يجري الاستصحاب ، فالصلاة الاولى صحيحة باستصحاب الطهارة بلا معارض. وأما الثانية فلا مصحح لها لا قاعدة الفراغ لسقوطها بالمعارضة ، ولا الاستصحاب لما ذكر فتلزم اعادتهما لاستصحاب عدم الاتيان بها على المذهب المنصور ولقاعدة الاشتغال على المسلك المشهور حيث بينا أن الاصل الجاري في مورد الشك منحصر في البراءة والاستصحاب ، اذ الشك ان كان بدويا يكون محلا للبراءة ، وان كان مسبوقا بالحالة السابقة يكون مجرى للاستصحاب.