(الثامنة والثلاثون) اذا علم أن ما بيده رابعة ويأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة
______________________________________________________
(الرابعة) أن يكون شاكا في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا ، بأن يشك في فعل الركعة الناقصة على تقدير فعل السلام ويشك في السلام على تقدير فعل الركعة الناقصة. ذهب السيد الحكيم «قدسسره» في المستمسك الى امكان الرجوع الى حكم الشك في الركعات ، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الاثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام.
ويرد عليه نقضا وحلا :
اما النقض فبالشك في السلام في الصورة الثالثة ، لما ذا التزم قدسسره بالاتيان بالركعة المتصله هناك دون المقام والحال أنه لا فرق بين المقامين.
وأما الحل فلا بد من الاتيان بالركعة المتصلة هنا أيضا ، لان المفروض أنه مع كونه في الاثناء ووقوع السلام في غير محله وجب عليه الاتيان بركعة متصلة للعلم بالنقصان وقد عرض له الشك في الاتيان بالوظيفة ، فليس شكه شكا ابتدائيا كي يقال بأنه موضوع لحكم الشك في الركعات بل شكه في الاتيان بما وجب عليه من الوظيفة.
وان شئت فقلت : انه بعد العلم بنقصان ركعة من صلاته وجب عليه الاتيان بها متصلة وقد شك في اتيانها ، والاصل عدمه.