وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان والاوجه الثاني واما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لان الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام (١)
______________________________________________________
(١) للمسألة صور اربع :
(الاولى) ما لو علم باتيان السلام الموظف باتيانه ففي هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته. ولا يرد علينا ما أورده الماتن «بأن الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام» ، لأنه يرد ما أفاده بالنسبة الى السلام الاول ونحن نجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثانى.
(الثانية) أن يعلم بعدم اتيان السلام الثاني ، فشكه في هذه الصورة شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة ، فيجري عليه حكمه من البناء على الاكثر ويأتي بركعة منفصلة.
(الثالثة) أن يكون شاكا فيه أيضا ، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم ، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع ، ففي هذه الصورة تجري أصالة عدم الاتيان بهما ويأتي بركعة متصلة ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.