(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الاطراف كما لو كان الباقى منه بمقدار ثمانية والعشرين ركعة في الظهرين مثلا (١)
______________________________________________________
بعدم صحته ، لان المأتى به اما قصد به الظهر فلا مجال للعدول واما قصد به العصر فقد فات محل العدول ، فلا بد من العمل بمقتضى العلم نعم في متفقتى العدد يمكن الاتيان بواحدة بعنوان ما في الذمة.
(١) ملخص كلامه : أنه لو اشتبهت عليه القبلة ولم يبق من وقت الظهرين الا مقدار سبع فرائض ـ اعني ثمانية وعشرون ركعة ـ والحال يجب عليه أن يأتي بثمان فرائض ـ أعني اثنين وثلثين ركعة ـ فيقع التزاحم بين وقتي الصلاتين ، لأنه يدور الامر بين اتيان الظهر الى أربع جهات والعصر الى ثلاث جهات أو بالعكس.
ربما يقال بلزوم الاتيان بالظهر الى ثلاث جهات ثم بالعصر الى الجهات الاربع ، بتقريب أن القائل بالاختصاص يقول باختصاص مقدار الاتيان بالعصر من آخر الوقت بالعصر بحسب شروطها جميعا ، ومن جملة الشروط القبلة ، فبمقدار تحصيل العصر بشروطها ـ وهو هنا أربع فرائض ـ يختص بالعصر ، فلا يجوز الاتيان بالظهر الا بثلاث فرائض.
وفيه : ان وقت الاختصاص انما هو للعصر الواقعي ، وهو بمقدار