(الخامسة والاربعون) اذا علم بعد القيام او الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الاخرى فهل يجب عليه اتيانهما لأنه اذا رجع الى تدارك المعلوم يعود
______________________________________________________
الواقع.
وأورد عليه السيد الحكيم «قدسسره» في المستمسك : ان جلسة الاستراحة بناء على كونها مستحبة لا تكون من أجزاء الصلاة بل تكون فعلا مستحبا في الصلاة مباينة لأجزائها ، نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة ، فعنوانها يكون عنوانا تقييديا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ في أجزائها كذلك ، فيمتنع الاكتفاء بها عنها ، اذ لا بد في الاجزاء الصلاتية من الاتيان بها بعنوان الصلاة وهو ينافي غيرها ـ انتهى كلامه.
ولكنك عرفت مما ذكرنا ما في كلامه «قدسسره» ، فان عنوان جلسة الاستراحة ليس ملحوظا بنحو التقييد بل انه من باب الخطأ في التطبيق. وان شئت فقل كما في بعض الكلمات : ان عنوان جلسة الاستراحة لم يثبت له عنوان في الادلة بل الثابت فيها هو الجلوس بعد السجدتين وقارا للصلاة ، فمع الاتيان بها بقصد القربة فقد حصل المأمور به وتخيل كونه هو الجلوس الثانى يكون خطأ في التطبيق ، واما الاحتياط المذكور في كلامه فلا وجه له صناعيا. نعم هو حسن على كل حال.